السيد محمد هادي الميلاني

11

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

4 - وقال آخرون : يجب في ماله الزكاة إلا في الدرهم والدينار . وعلى كل حال فقد اتفقت الإمامية على عدم ثبوت الزكاة في ما يملكه الصغير من الدرهم والدينار . ودليلهم ما صح عن الأئمّة عليهم الصلاة والسلام : 1 - ما رواه الشيخ بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « كان أبى يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » ( 1 ) . ويظهر من هذه الرواية ان الرأي السائد في زمن الباقر عليه السلام كان قول الصحابة ( القول الأول من الأقوال الأربعة ) ولذا قال الصادق عليه السلام : ( كان أبى يخالف الناس ) . 2 - روى الشيخ أيضا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في مال اليتيم زكاة » ( 2 ) . 3 - وروى عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « سألته عن مال اليتيم ، فقال : ليس فيه زكاة » ( 3 ) . 4 - وعن أبي بصير المرادي عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس على مال اليتيم زكاة » ( 4 ) . والروايات بهذا المضمون متواترة ، وهي كافية في إثبات المطلب .

--> ( 1 ) الوسائل - كتاب الزكاة ، باب وجوبها على البالغ العاقل ، الحديث رقم 9 . ( 2 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث رقم 8 . ( 3 ) أيضا ، رقم 7 . ( 4 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 6 .